القصاص :- لغة هو مطلق المساواة والتتبع ومنه قص الأثر أي تتبعه قال تعالى (فارتدا على آثارهما قصصا )
اصطلاحا :- عقوبة مقدرة شرعا تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل
دليل مشروعيته :- وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى )
الحكمة من مشروعيته
1- شفاء غيظ المجني عليه أو أوليائه
2- يلقي في نفس الجاني الخوف والاضطراب والتردد عند فعل الجريمة
3- يحفظ المجتمع من عادة الثأر 4-القصاص فيه حياة للمجتمع
ما يثبت به القصاص :-
1- الإقرار من قبل الجاني وهو سيد الأدلة
2- الشهادة من قبل رجلين عدلين ولا يثبت القصاص بشهادة الواحد وبيمين الطالب وفي الحديث الشريف ( لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم )
أنواع القتل
أولا :- القتل العمد وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب عليه انه يقتل به كالسكين والمسدس
متى يتحقق القتل العمد :-
1- أن يكون القاتل بالغا عاقلا قاصدا القتل 2- أن يكون المقتول معصوم الدم
3- أن تكون الأداة المستعملة في القتل مما يقتل به غالبا
عقوبة القتل العمد :- 1- القتل قصاصا 2- إذا عفا أهل القتيل وجب دفع الدية المغلظة
3- كما يجب على الجاني الكفارة وعقوبة تعزيرية كما يراها الحاكم مناسبة
شروط وجوب القصاص
1- أن يكون المقتول معصوم الدم 2- أن يكون القاتل بالغا عاقلا 3-أن يكون القاتل مختارا
4- أن لا يكون القاتل أصلا للمقتول .
ثانيا القتل شبه العمد :- هو أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما جرى مجرى السلاح كالسوط والعصى **** عقوبة القتل شبه العمد *****
1- الدية المغلظة قال عليه السلام (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه)
2-الكفارة وهي تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
ثالثا القتل الخطأ :- وهو نوعان ** خطأ في القصد ** وخطأ في الفعل
عقوبته :- 1- الدية المخففة 2- الكفارة كما في القتل شبه العمد
رابعا/ ما اجري مجرى الخطأ :- وهو أن يصدر عن الشخص فعل بغير إرادة فينتج عنه قتل الشخص كأن أن ينقلب نائم على آخر فيقتله وعقوبته كالقتل الخطأ
خامسا /القتل بالتسبب :- كمن وضع حجرا في ملكه أو حفر بئرا في الطريق ولم يتحرى بإغلاقه فيسقط به شخص فيموت وعقوبته الدية المخففة موزعة على ثلاث سنين